مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
196
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الخامس : العدالة على قول أفتى جمع من الفقهاء باشتراط العدالة في الملتقط ، كالشيخ في المبسوط - حيث قال : « وإن كان الذي وجده مسلماً فلا يخلو إمّا أن يكون أميناً أو فاسقاً ، فإن كان فاسقاً فإنّه ينزع من يده » « 1 » - والعلّامة في القواعد « 2 » والإرشاد « 3 » والتذكرة ، قال في الأخير : « الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط ، فلو التقطه الفاسق لم يقرّ في يده وينتزعه الحاكم » « 4 » ، وكذا الشهيد في اللمعة « 5 » . وقال المحقّق الثاني : « إنّ اشتراط العدالة أحوط . نعم ، لو كان له مال فالاشتراط قويّ » « 6 » ، وكذا في المسالك « 7 » . وكلّ من اعتبر العدالة قال بوجوب انتزاع اللقيط من يد الفاسق ، ومستندهم في اشتراطها أنّ الالتقاط يستلزم الحضانة ، وهي استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأنّه لا يؤمن أن يسترقّه ويأخذ ماله « 8 » . ففي التذكرة : « إنّ الفاسق غير مؤتمن شرعاً وهو ظالم ، فلا يجوز الركون به لقوله تعالى : ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا . . . ) « 9 » ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً بعد مدّة ، ولا يؤمن سوء تربيته ولا يوثق عليه ويخشى
--> ( 1 ) المبسوط : 3 / 340 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 201 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 1 / 440 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة . ( 5 ) اللمعة الدمقشيّة : 143 . ( 6 ) جامع المقاصد : 6 / 108 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 12 / 468 . ( 8 ) رياض المسائل : 14 / 142 ، جامع المقاصد : 6 / 108 . ( 9 ) سورة هود : 11 / 113 .